بسم الله الرحمن الرحيم
ينتشر عند كثير من العامة ظاهرة يزعمون أنها علاج وهي تنغير الطفل أو ما يسمى بالنغرة – بتشديد الغين – ويزعمون أن الطفل إذا كان حلقه ملتهبا فإن هذا يساعده على الشفاء , فما حكم هذا العمل من حيث الجانب الشرعي ؟
الحمد لله وبعد : في البخاري في كتاب الطب باب العذرة ( 10/167فتح ) ومسلم في كتاب السلام باب التداوي بالعود الهندي ( 14/199نووي ) وأبو داود في كتاب الطب باب في الطلاق ( 10/359عون ) وابن ماجه في كتاب الطب دواء العذرة والنهي عن الغمز من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية – رضي الله عنها – أنها أتت الرسول صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب ويستعط به من العذرة " . ففي هذا الحديث دلالة على أنهم كانوا يستعملون العلاق لعلاج العذرة والعذرة – بضم المهملة وسكون الذال المعجمة – وهو وجع الحلق وهو الالتهاب الذي يحدث في اللوزتين ويحصل به احتقان دم وقيح ثم تنتفخ حتى تسد الحلق ويمنع دخول الطعام فكانوا يدغرونها بالاصبع حتى يزال ما فيها أو أنهم يعملون لها علاق يربط فيها فإذا أراد أن يأكل أو يشرب علقوها به يعني يدفعونها وقيل العلاق شيء يوضع على الاصبع وتغمز به اللهاة. والدغر معناه معالجة وجع اللهاة بالاصبع وهو وضع خرقة مفتولة فتلاً شديداً و تطعن به ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود وقيح ، وقوله " علام " فيه إنكار شديد على هذه الطريقة من المعالجة وهي الدغر بالاصبع لأنه قد يكون فيها إيذاء للولد وقد يزداد عليه المرض بهذا العمل وهذا الإنكار يدل على عدم جواز هذا الفعل ولهذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة الصحيحة السليمة فقال " عليكن بهذا العود الهندي " وهذا طب نبوي متلقى بالوحي فأرشدهم إلى الاستعاط به وهو إدخاله عن طريق الأنف يدق حتى يصبح ناعماً ويوضع في الأنف أو يبل بالماء ويقطر في الأنف ، وترك هذا العمل وهو الدغر وبهذا يدل على أن الطريقة التي تستخدم وهي ( النغر ) طريقة غير صحيحة وليست سليمة ولا تجوز ولهذا استنكرها الشارع وأرشد إلى الطريقة الصحيحة السليمة وهي الاستعاط بالعود الهندي وما فيه من الشفاء ولكن مع تطور الطب الآن أصبح يستخدم لها الجراحة لإزالتها ، والله أعلم .
كتبه
ابراهيم بن أحمد ظفراني
6/2/1429 هـ